|
أصول العقيدة تفصيلاً ( على معنى الشهادتين تفصيلاً ) ( قتال المسلم وقتله )
( ولا نَرَى ) جَوَازَ ( السَّيْفَ ) أَيْ: سَفْكَ الدَّمِ ابْتِدَاءً ( عَلَى أحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ r ) بَرِّهِم وَفَاجِرِهِم ( إِلا مَنْ وَجَبَ عَلِيْهِ السَّيْفُ ) بِأَمْرِ الإِمَامِ؛ قَالَ سَيِّدُنا رَسُوْلُ اللهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: « لا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ » بِإِظْهَارِ كُفْرٍ أَوْ شِرْكٍ أَوْ نِفَاقٍ « المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ » لا لِلْفِرْقَةِ وَالْحِزْبِ أَوْ العِصَابَةِ.
|